"(حكمة التشريع في قسمة المواريث) تُوفي عن: ابن وبنت. ترك تسعة آلاف دينار. للإبن ستة آلاف دينار. للبنت ثلاثة آلاف دينار. الإبن تزوج فقدم مهرا ستة آلاف دينار، فصار رصيده مكشوفا، لا يملك شيئا. البنت تزوجت فقدم لها زوجها ستة آلاف دينار، فصار عندها تسعة آلاف دينار."