"ما حكم ما يقدم لنزيل الفنادق من الاشياء الاستهلاكية؟ هل يجوز للنزيل ان يتملكها؟ ج- الاصل في الاموال انها مصانه، وملكيتها محترمة، ولاتحل الا عن طيب نفس، وحديث الشاة، لك او لاخيك او للذئب، يجيز التملك والانتفاع بالمال المعرض للهلاك، فان كانت مما يقدم لنزيل الفنادق من المواد الاستهلاكية، والمقدرة باستعمال يوم بيوم، فهي تفنى باستعمالها، فان وجد عرف عُمل به، وان لم يوجد، فتتجاذبها وجهات النظر المتقابلة، فالتقوى الترك، ولا تعدم الفتوى بالجواز، واميل الى الجواز، والعادة تقضي بالتسامح في مثل هذا، فهي دخلت في حيز النزيل وتصرفه، وله الحق في افنائها، وهذه الاشياء اذا فتحت لا تصلح لنزيل آخر. والله اعلم."