"قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يُزاد السارق في القطع: على قطع يده ورجله من خلاف، وإن سرق بعد ذلك يودع السجن، وقال: إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يستنجي بها ويتوضأ بها. (ج ٣ ص ٢١٠) أخبار القضاة لوكيع. توضيح: في المرة الأولى تُقطع يده اليمنى، وفي الثانية تُقطع رجله اليسرى."