"إذا كان اللص يُنفق على أهله وعياله من كسب يده - وبئس الكسب - ولا كاسب لهم غيره، فتُقطع يده، فينبغي أن تكون نفقة أهله من بيت المال، بقدر حاجتهم، إلى أن يستغنوا، ويجدوا ما يسد عوزهم."
"إذا كان اللص يُنفق على أهله وعياله من كسب يده - وبئس الكسب - ولا كاسب لهم غيره، فتُقطع يده، فينبغي أن تكون نفقة أهله من بيت المال، بقدر حاجتهم، إلى أن يستغنوا، ويجدوا ما يسد عوزهم."