"إذا كان اللص يُنفق على أهله وعياله من كسب يده - وبئس الكسب - ولا كاسب لهم غيره، فتُقطع يده، فينبغي أن تكون نفقة أهله من بيت المال، بقدر حاجتهم، إلى أن يستغنوا، ويجدوا ما يسد عوزهم."