"من حج بمال حرام: الجمهور: حجه صحيح وعليه إثم المال الحرام، لأن الحج أفعال مخصوصة، والتحريم لمعنى خارج عنها، مثل الرجل يصلى بثوب حرير، فصلاته صحيحة، وهو آثم بلبس الحرير. أحمد بن حنبل: حجه غير صحيح."