"حُكْمُ من فُقِدَ في الحرب أو غيره، وحَكَمَ القاضي الشرعي بوفاته بحسب الظروف وما نُقل إليه من الأخبار، فتعتد زوجته عدة الوفاة من بداية حكم القاضي. فإذا خرجت من العدة وتزوجت، ثم حضر زوجها الأول فيُخير، فإن اختارها، فيُفرق بينها وبين زوجها الثاني، فتعتد من الثاني. ثم ترجع للأول بلا عقد ولا مهر، وأولاد الثاني يُنسبون إليه. وإن لم يتمسك بها زوجها الأول، ووافق على الحالة القائمة، فتبقى زوجة للثاني، وللأول الرجوع"