" فائدة فقهية: ====== قال ابن عابدين رحمه الله: (ومن كانت " آلته " كبيرة يؤمر بإدخال قدر ما تطيقه زوجته منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة، ولو جامعها مكرهة فماتت لزمته الدية). انتهى لان المطلوب ان يعاشرها بالمعروف لا بالمنكر فليس له ان يؤذيها كما او كيفا. قتل الخطأ: الدية على العاقلة وهم العصبة الوارث وغير الوارث بحسب قربهم ويسرهم وإذا تشاحوا فالحاكم أو القاضي يحدد النسب والكميات بقدر دنوهم وسعتهم. ويتعين على القاتل: عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين."