"(قاعدة) (في الفتوى) ما ينبغي الإفتاء بالتضييق على عامة الناس في أمور معاشهم ومعادهم إلا بدليل صحيح صريح سالم من المعارضة، وعند اختلاف وجهات نظر العلماء، نبقى على الأصل في الأشياء (الجواز والإباحة). ومن آثر التورع بحسب رأيه فليقتصر على نفسه، ولا يلزم العامة برأيه. إذا كان الخاصة يسألون عن التقوى والعزيمة، فالعامة يبحثون عن الفتوى والرخصة الشرعية. (‏قَالَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ‏‏وَوَأْدَ ‏‏الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ‏). متفق عليه."