"( فقه الإصلاح ) له أربع حالات: الحالة الأولى: إبقاء ما كان صالحا بأصله ووصفه. الحالة الثانية: إبقاء ما كان صالحا بأصله، فاسدا بوصفه، مع إصلاح الوصف. الحالة الثالثة: إبطال ما كان فاسدا بأصله. وإحلال صالحا محله. الحالة الرابعة: تكملة النواقص. ملاحظة: ربما تكون الأنظمة سليمة، لكن مكمن العلة في: ( الضمير والأخلاق والأمانة، والعرف الفاسد السائد )."