"( لا ضرر ولا ضرار ) هذه قاعدة فقهية، لها تطبيقات كثيرة، فإذا كانت الزوجة تتضرر تضررا فعليا، ضررا حسيا أو معنويا أو نفسيا، ضررا تُعذر بمثله، فيجوز لها أن تطلب الطلاق، ويكون خلعا، فترد عليه مهره، والرجل النبيل لا يُكره زوجته على معاشرته وهي كاره، وإذا تعسف وعاند، لها أن ترفع أمرها إلى لقضاء فينصفها."